السيد علي الطباطبائي
311
رياض المسائل
لم يدلك جسده ( 1 ) . وهو نص في عدم الوجوب في الجملة ، كالاجماعات المنقولة ، ولكنها نفته بالكلية . وعن مالك إيجابه ( 2 ) . ( و ) السادس : ( تخليل ما يصل إليه الماء ) للمعتبرة ، منها : الصحيح " يبالغن في الماء " ( 3 ) وفي الحسن " يبالغن في الغسل " ( 4 ) وفي الرضوي " الاستظهار فيه إذا أمكن " ( 5 ) . ( و ) السابع : ( الغسل بصاع ) بالاجماع ، والصحاح . منها : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ( 6 ) . والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال . وحمله الشيخ على أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي ( 7 ) . والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى . ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ( 8 ) ، كما في المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن ( 11 ) حجة لنا . وما في الصحيح " من أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع " ( 12 ) محمول على الاستحباب أو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 . ( 2 ) المحلى : كتاب الطهارة م 189 في أحكام الغسل ج 2 ص 30 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 521 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 521 . ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 512 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 137 ذيل الحديث 70 . ( 8 ) المبسوط ( للسرخسي ) : كتاب الصلاة باب الوضوء والغسل ج 1 ص 45 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 186 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية الغسل وأحكامه وتوابعه ج 1 ص 86 س 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 511 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 512 .